الآسكان
المستفيدون من وضع الحماية الدولية
يوفر قانون اللاجئين (NO.6 (I) 2000) ، من بين عدد من الأمور، من اجل حماية اللاجئين والأشخاص المحميين (على النحو المحدد في القانون) بغض النظر عن أصلهم العرقي. ويحدد المبادئ الأساسية لمعاملة طالبي اللجوء، وينظم الحقوق والواجبات، ويوفر تصريح لدخول ومغادرة اصحاب الإقامة المؤقتة في الجمهورية.... ويعرف أيضا بوضع اللاجئين ويحدد دائرة اللجوء باعتبارها المركز العام لطلبات اللجوء.
أدناه قد تجد العديد من الخدمات التي تقدمها جمهورية قبرص. انقر على كل واحد لمعرفة المزيد.
وفيما يتعلق بمسألة السكن لطالبي اللجوء، لا يوجداشاره لنظام محددة للسكن. وفقا لقانون اللاجئين (NO.6 (I) 2000) لطالبي اللجوء الحق في الإقامة بشكل قانوني وبحرية في جمهورية قبرص.
في قبرص, يوجد مركز استقبال واحد فقط لطالبي اللجوء, ويقع في كوفينو. لديه القدرة على استيعاب 400 شخص تقريبا وهو مصمم للسكن المؤقت حتى يجد طالب اللجوء مكان ملائم ومناسب اكثر. الحد الاقصى للبقاء في المركز يصل الى قرابة الثلاثه اشهر. وفي حال عدم اكتمال معاملة المقيم في الحصول على اللجوء خلال الفترة المحددة من الحد الاقصى تتكفل خدمات الرعاية الاجتماعية بمساعدة المتقدمين على الترتيبات البديلة للسكن.
" وعلاوة على ذلك, ان دائرة اللجوء, هي المسؤلة عن العملية والاشراف على المركز, ولها القرار في تحويل السكان الى المركز وفقا لأولوية الضعف مثل الأسر التي لديها أطفال صغار، والنساء العازبات أو النساء اللواتي لديهن أطفال. الخدمات المقدمة في مركز الاستقبال تشمل توفير وجبات مجانية، وخدمات نقل مجانية وخدمات صحية بالإضافة إلى المساعدة الإدارية عند الضرورة. علاوة على ذلك ، أطفال العائلات التي يتم استضافتها في المركز لديهم الفرصة للألتحاق بالمدارس القريبة من المركز.
واخيرا, الناس المقيمة في المركز تحصل على مبلغ صغير من المال لتغطية النفقات الشخصية بموجب المساعدات المنظمة المتعلقة بالاسكان والتي تقيم مستوى الموارد العملية لطالب اللجوء.
الحق في اختيار مكان الاقامة والتنقل بحرية داخل الجمهورية.
الحق في اختيار مكان الاقامة والتنقل بحرية داخل الجمهورية.
رعايا الدولة الثالثة
تعتمد شروط الاقامة لعمال المنازل على تقديم عقد عمل يتم الاتفاق عليه من قبل كلا الطرفين مع تامين السكن.