بالنسبة لجنسيات دول العالم الثالث (TCN) ، يشمل التشريع المقيمين لفترة طويلة (القانون 129(I)2014 "حول الأجانب والهجرة") والأشخاص الذين يستند وضعهم القانوني إلى أحكام القانون59(I)/2014 "للاجئون"، باستثناء طالبي اللجوء. كما يشمل التشريع ضحايا الاتجار بالأشخاص واستغلالهم وفقاً لأحكام القانون 60(I)/2014 "بشأن منع ومكافحة الاتجار بالبشر واستغلالهم وحماية ضحاياهم".

وتشمل الفئات المعفية من القانون الطلاب العاطلين عن العمل والطلاب المتفرغين ، باستثناء الطلاب الذين هم أيتام ، أو الذين يعانون من إعاقات أو الذين كانوا ، عند بلوغهم سن الثامنة عشرة ، تحت رعاية مدير خدمة الرعاية الاجتماعية

بمن تحتاج ان تتصل؟
العنوان: Prodromou 63 ، 1568 ، نيقوسيا ، قبرص
www.mlsi.gov.cy/sws

طالبي اللجوء

خدمات الرعاية الاجتماعية (SWS) هي المسؤولة عن تقيم وتغطية شروط استقبال ملتمسي اللجوء ، كما هو معلن في لوائح شروط الاستقبال. تم تكليف SWSدائرة الرعاية الاجتماعية بإجراء تقيم أولي لما إذا كان طالب اللجوء لديه موارد كافية لتغطية الاحتياجات الأساسية والخاصة لأسرته ، وبالتالي ضمان مستوى معيشي لائق. تشير استمارة التقديم لتوفير شروط الاستقبال المادية والمعلومات العامة المقدمة إلى مقدمي الطلبات إلى مجموعة من متطلبات اللياقة, مستوى المساعدة و أسباب إنهاء المساعدة المادية. ويقرر مجلس الوزراء ذلك عمليا ، على الرغم من أن اللوائح لا تداول هذه القدرة للمجلس.

نظرًا لنقص السعة السكنية في مركز الاستقبال يقيم غالبية طالبي اللجوء في منازل أو شقق مشتركة ، والتي يتوقع منهم العثور عليها بمفردهم ومن ثم تزويد دائرة الرعاية الاجتماعية بجميع وثائق الايجار اللازمة. وبالنسبة لهذه الحالات ، فإن الحد الأقصى لمقدار المساعدة المادية لطالبي اللجوء يبلغ 1،155 يورو للأسرة المكونة من 5 أفراد أو أكثر ؛ بالنسبة للفرد فإنه يصل إلى 361 يورو. يتم تحديد بدل الإيجار بمبلغ 100 يورو بالنسبة للأشخاص غير المتزوجين والأزواج 218 يورويتم زيادتها إلى317 يورو للأسرة المكونة من ثلاثة أشخاص ويمكن أن تصل إلى 379 يورو كحد أقصى للعائلات المكونة من خمسة أفراد وما فوق ، دون أي تعديل إضافي. يتم دفع الإيجار مباشرة إلى المالك عند تقديم الوثائق الضرورية (على سبيل المثال تأكيد من إدارة الإيرادات الداخلية).

وقد شددت كل من توجيهات الاستقبال والتأهيل للاتحاد الأوروبي على ضرورة ضمان حق ملتمسي اللجوء في تقديم المساعدة الاجتماعية ، حيث يجب أن تغطي هذه المساعدة الاحتياجات الأساسية فضلاً عن أي احتياجات خاصة للأشخاص الضعفاء.

لا يحق لملتمسي اللجوء الحصول على مزايا اجتماعية أخرى ممنوحة للمواطنين ، مثل تلك التي تقدمها وزارة المالية ، بما في ذلك إعانات الأطفال ، والتي تتناسب مع عدد الأطفال المعالين في الأسرة. بالإضافة إلى ذلك ، يتم استبعاد طالبي اللجوء من الحصول على استحقاق الولادة أو إعانة الطفل الممنوحة للأمهات العازبات. علاوة على ذلك ، لا يمكنهم التقدم للحصول على المنح الدراسية التي يتم منحها للمواطنين الذين يؤمنون مناصب في الجامعات. كما يتم استبعاد طالبي اللجوء من تلقي المنح والاستحقاقات من إدارة الإدماج الاجتماعي للأشخاص ذوي الإعاقة التابعة لوزارة العمل والتأمينات الاجتماعية ، التي تشمل برامج متنوعة تهدف إلى مساعدة الأشخاص ذوي الإعاقة ، مثل: بدل خاص للإعاقة البصرية ؛ بدل النقل؛ خطط المساعدة المالية لتوفير الوسائل التقنية والوسائل الأخرى وبرامج بدل الرعاية للأشخاص المصابين بشلل نصفي والرباعي.