الحقوق والمسؤليات
في ما يلي الخدمات التي نقدمها. انقر على كل واحدة لمعرفه المزيد.
المستفيدون من وضع الحماية الدولية
بامكان طالبي اللجوء الاستئناف امام محكمة العدل العليا وفقا للمادة 146 من دستور الجمهورية خلال 75 يوما من استلام رسالة قرار رفض طلباتهم للحصول على الحماية الدولية.
يمكن لطالب للجوء الأستئناف الى محكمة العدل العليا، إما ضد قرار دائرة اللجوء، أو قرار سلطة اعادة النظر. ان الإجراء في المحكمة ليست مجانا. ومع ذلك، طالبي اللجوء لديهم الحق في الحصول على المساعدة القانونية، والذي تخضع للقانون الوطني للجمهورية، الذي يطبق على جميع المواطنين.
في قبرص، غالبية طالبي اللجوء لا يتم احتجازهم بشكل نظامي. في حالة، لا يتم احتجازهم وفقا لأحكام قانون اللاجئين، ولكن وفقا لأحكام قانون الأجانب والهجرة. وفقا لهذه الأحكام، يمكن أن يصدر الاعتقال إذا أعلن الشخص "المهاجر امتناعه" أو لغرض العودة، او لغرض تبديل وجهة العودة.
اعتبارا من 28 يناير 2013، تم انشاء مركز احتجاز " مينويا " "Menoyia"، في منطقة لارنكا، بدأ العمل بهدف احتجاز المهاجرين غير الشرعين. ومع ذلك، تم استخدامه لاحتجاز طالبي اللجوء ايضا. قابليه استيعاب مركز مينويا 256 شخصا، ومنذ البدء، لم تكن هناك أي مشاكل بسبب الاكتظاظ. بالإضافة إلى ذلك المركز، ويمكن أيضا أن يتم احتجاز مواطنين دول العالم الثالث مؤقتا في مراكز الشرطة، حتى يتم ترحيلهم إلى مينويا.
لديك الحق في الاستئناف إذا تم رفض طلبك للحصول على الحماية الدولية. الاستئناف مجاني. إذا كان قد تم منحك الحماية الثانوية، لا يزال بإمكانك تقديم استئناف ضد القرار الذي يرفض طلبك للحصول على وضع اللجؤء. وهذا لا يؤثر على وضع الحماية المؤقتة الخاصة بك. في الرسالة عدد الأيام المحددة لتقديم الاستئناف، بدءا من اليوم الذي تلقيت فيه خطاب الرفض. يجب تقديم الاستئناف في غضون هذه الفترة الزمنية. خلاف ذلك الاستئناف الخاص بك لن يكون مقبولا وسيتم إغلاق الملف.
يمكنك الاستئناف قبل
سلطة اعادة النظرالخاصة باللاجئين..
لسلطة اعادة النظر الخاصة باللاجئين هي هيئة مستقلة، مسؤولة عن فحص طلبات الحماية الدولية المرفوضة من قبل دائرة اللجوء.
للاستفسار:
سلطة اعادة النظر للاجئين
10-12 Gregoris Afxentiou Avenue, Agios Dometios 2360 نيقوسيا
هاتف: 22449160
فاكس: 22303809
المحكمة الإدارية
للاستفسار:
المحكمة الإدارية
Charalambos Mouskos Str., 1404 نيقوسيا
هاتف: 22865741 / 22865751 / 22865761
فاكس: 22661657
جنسيات دول العالم الثالث
يجب على عمال بلدان العالم الثالث تقديم شكواهم ، في وزارة الهجرة والأجانب التابع للشرطة، حيث يتم ختمها وتسجيلها ومن ثم مكاتب قسم علاقات العمل التابعة للمنطقة تتعهد بدعوة الطرفين في أماكن عملها من أجل التحقيق في الشكاوى والسعي لإيجاد حل متبادل ومقبول بشروط ودية.
ثم يتم ارسال تقرير موظف علاقات العمل الى لجنة حل نزاعات العمل التابعة لقسم المهاجرين لأتخاذ القرار النهائي. وتتكون هذة اللجنة من موظف من وزارة العمل والضمان الاجتماعي, موظف من وزارة الداخلية وضابط شرطة من دائرة الهجرة. مدير ادارة السجل المدني وقسم دائرة الهجرة بتبليغ الطرفين خطيا بالقرار النهائي.
الهدف من اللجنة هو فحص شكاوي العمال الاجانب ضد اصحاب عملهم في حال ان العامل الاجنبي على حق, هو/هي يمكنهم العمل لدى صاحب عمل اخر خلاف ذلك اذا طلب من هو/هي مغادرة البلاد او الطرد ل هو/هي. وتشكل اللجنه من ممثل قائم بأعمال مدير ادارة السجل المدني وقسم الهجرة وكذلك ممثلين عن قسم ادارة علاقات العمل وقسم الاجانب والمهاجرين التابع للشرطة.
عندما تقرر لجنة حل نزاعات العمل ان هذا العامل المنزلي يجب ان يغادر يتم ارجاع جزء من الضمان لتغطية تكاليف تذاكر الطيران.
لاحظ انه في حال عامل المنزل يرغب في الرحيل الى بلده/بلدها, صاحب العمل يكون مسؤولا عن دفع ثمن تذكرة الطيران. ويتم ارجاع مبلغ الضمان كامل. في حالات خاصه (مثل كبار السن او الاشخاص ذوي الاعاقة) ويحق لصاحب العمل ان يقدم طلبا كتابيا الى موظف الهجرة لتسجيل عامل منزلي جديد مع ضمان مصرفي جديد, بصرف النظر عن احتمال وجود نزاع عمالي في وزارة العمل.